مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

321

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

تعمله المستحاضة عند كلّ صلاة احتياطا . وإن ذكرت آخر الحيض ، جعلت ما قبله حيضا ثلاثة أيّام ، ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت في ما عدا ذلك ما تعمله المستحاضة وتصلّي . وإن كانت غير ذاكرة لأوّل الحيض ولآخره ، فينبغي أن تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنّه حيض ولا تجعل ما قبله حيضا ، ولا تجعل ما بعده حيضا ، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم ، وفيما بعد ذلك تعمل ما تعمله المستحاضة عند كلّ صلاة ثمّ تقضي الصوم عشرة أيّام . م 1 / 59 ج / 5 - حكم الناسية لعادتها ولها تمييز إذا رأت الدم ثلاثة أيّام ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوزت العشرة : إذا رأت دم الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت يوما نقاء ويوما دما حتّى جاوز العشرة أيّام ولم يكن لها عادة بأن يكون قد نسيتها وكان لها تمييز تركت الصلاة كلّما رأت دم الحيض ، واغتسلت كلّما رأت الطهر ، وتراعي بين الحيضتين الطهر عشرة أيّام . فإذا رأت الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت الطهر بعد ذلك ، ثمّ عادها قبل العشرة أيّام ، كان العشر كلّها حيضا ، وما يكون قد صامت وصلّت في ما بين ذلك يكون باطلا ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة ، ويجوز للزوج وطؤها في الأيّام التي ترى الطهر ، فإذا تبيّن بعد ذلك أن ذلك كان حيضا لم يكن عليه شيء . م 1 / 66 - 67 ج / 6 - حكم الناسية لعادتها ولها تمييز إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيّام ثمّ رأت دما يوما ويوما طهرا أو ساعة وساعة طهرا إلى عشرة أيّام : متى رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام ثمّ رأت بعد ذلك دما يوما ويوما طهرا إلى تمام العشرة أيّام ، فإنّه يكون كلّه طهرا على مذهب أكثر أصحابنا . وعلى ما رواه يونس يضاف ما ترى في العشرة بعضها إلى بعض ، فإن تمّ ثلاثة أيّام كان الكلّ حيضا ، وإن لم تتمّ كان الكلّ طهرا . وكذلك إن رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى عشرة أيّام ، لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيّام متواليات ، ومن يقول تضاف الثاني إلى الأوّل يقول : تنتظر ، فإن كان تتمّ ثلاثة أيّام من جملة العشرة كان الكلّ حيضا ، وإن لم تتم كان الكل طهرا . م 1 / 66 - 67 وفي الخلاف : متى رأت الدم . . . إلى تمام العشرة أو انقطع دونها كان الكل حيضا . وبه قال أبو حنيفة . وهو الأظهر من مذهب الشافعي ، وله قول آخر : وهو أنّه تلفّق الأيّام التي ترى فيها الدم فيكون حيضا ، وما ترى فيه نقاء يكون طهرا . خ 1 / 243 د - أحكام انقطاع الدم والنقاء المتخلل بين الدمين : د / 1 - رؤية الدم ثلاثة أيّام متتابعة : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة ، فإن استمر بها ثلاثة أيّام متتابعة قطعت